الثلاثاء، 11 أغسطس 2009

قانون الضرائب على الدخل

قانون رقم 157 لسنة 1981
بإصدار قانون الضرائب على الدخل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل فى شأن الضرائب على الدخل بأحكام القانون المرافق:

(المادة الثانية)
يلغى العمل بالقوانين أرقام 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل و 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد و 155 لسنة 1950 بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الارباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية و 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة بالقانون رقم 4 1 لسنة 939 1 المشار إليه و 95 لسنة 973 1 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية و 27 لسنة 977 1 بإعفاء فوائد ودائع البريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. وتلغى أحكام القانون رقم 46 لسنة 978 1 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما عدا المواد 25، 26 فقرة أولى ,29 ,30 , 31 , منه.
كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

(المادة الثالثة)
تلغى ضريبة الجهاد المفروضة بالقوانين أرقام 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، 117 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الأطيان،. 118 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية كما تلغى كل من الضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومى المنصوص عليهما فى القانونين رقمى 277 لسنة 956 1 بفرض ضريبة إضافية للدفاع و 23 لسنة 967 1 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى.
كما تلغى الضريبة الإضافية بدائرة المحافظات المفروضة كنسبة من الضريبة الأصلية المقررة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية.
(المادة الرابعة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به على الوجه الآتئ:
1- يعمل بأحكام الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وأحكام الباب العاشر من الكتاب الثالث اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون.
2- يعمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح شركات الأموال اعتبارا من السنة الضريبية 1981 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ إنتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا القانون.
3- يعمل بأحكام الضريبة على المرتبات اعتبارا من بداية السنة المالية
1981/ 1982.
،- يعمل بأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة
على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من أول يناير عام 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1 0 4 1 (7 سبتمبر 981 1)
أنور السادات

الكتاب الاول (*)
الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبعيين
أولا: نطاق سريان الضريبة
مادة 1- تفرض ضربية سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين الوارد زكرهم فى المادة (2) من هذا القانون.

مادة 2- تسرى الضريبة على المقيمين عادة فى مصر على النحو الموضح بهذا القانون.
كما تسرى الضريبة على غير المقيمين فى مصر بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر

مادة 3- يعتبر الممول مقيما عادة فى مصر فى أى من حالات الآتية:
1- أن يقيم فى مصر لمدة تزيد على 183 يوما متصلة أو متقطعة خلال
السنة الضريبية.
2- أن تكون مصر محلا لإقامته الرئيسية.
3- أن تكون مصر المركز الرئيسى لإدارة نشاطه.
4- أن تكون مصر مركزا لنشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى.
5- أن يكون من موظفى الدولة الذين يؤدون مهام وظائفهم فى الخارج وكانت دخولهم من خزينة الد ولة.

مادة 4- لاتسرى الضريبة على:
1- السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
2- الفنيين والخبراء الأجانب المقيمين فى مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد بالنسبة لإيراداتهم الناتجة من مصادر خارج جمهورية مصر العربية.
ثانيا: وعاء الضريبة
مادة 5- تستحق الضريبة فى أول يناير من كل سنة، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته فى مصر وتسرى على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا الكتاب.
1- إيراد ات رؤوس الأموال المنقولة.
2- إيرادات النشاط التجارى والصناعى.
3- المرتبات وما فى حكمها.
4- إيرادات المهن غير التجارية.
5- إيرادات الثروة العقارية.

الباب ألاول
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
الفصل الأول
الايرادات الخأضعة للضريبة

مادة 6- تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية:
1- العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافأت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملى السندات وغيرهم من الدائنين.
2- عوائد القروض على اختلاف أنواعها التى تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت.
3- مايحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المقيمون عادة فى مصر من أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائض تصفية ناتجة عن مساهمتهم فى شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل فى مصر أو فى شركات مصرية تعمل فى الخارج ولاتخضع للضريبة على أرباح شركات الآموال.
كما تسرى الضريبة على مايحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المشار إليهم نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها.
4- مايحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المنصوص عليهم فى البند السابق من عوا ئد وإيرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية.
5- عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت
هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لأشخاص طبيعيين مقيمين عادة فى مصر ولو كانت العوائد ناتجة من أموال مستثمرة فى الخارج.
6- عوائد ألديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية فى جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة.
7- مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية.
8- ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أوالرقابة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، من المرتبات والمكافآت والأجور والمزا يا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبا ت الأخرى على اختلاف أنواعها.
9- المرتبات والمكافآت والأجور والمزا يا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون ذيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون، وذلك مقابل عملهم الإدارى فيما يزيد على خمسة آلاف جنيه فى السنة لكل منهم دون الإخلال بحكم البند (5) من المادة (49) من هذا القانون.
10- بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى الشركات المنصوص عليها فى البند (8) وذلك فيما يزيدعلى 3000 جنيه سنويا لكل منهم.
11- تسرى أحكام البنود (8)(9) (10) من هذه المادة على الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة وأحكام القانون رقم 46 1 لسنة 988 1 بإصدار قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 230 لسنة 989 1 بإصدار قانون الاستثمار والشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام.

الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضربية
مادة 7- تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة بإجمالي الإيرادات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون وذلك على النحو التالي:
ا- فيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة والقروض على اختلاف أنواعها بمقدار الإيراد الموزع أو العائد أو أية مزايا أخرى.
2 فيما يتعلق بمكافآت التسديد بقيمة الفرق بين سعر الإصدار والمبلغ الذى
سدد فعلا.
3- فيما يتعلق بالأنصبة بقيمة ما يحصل عليه حاملو السندات وأصحاب الودائع من هذه الأنصبة.
4- فيما يتعلق بالإيرادات المنصوص عبيها فى البندين (3) و (4) من
المادة (6) من هذا القانون بقيمة الإيراد أو العائد أو أية مبالغ أخرى مما نص عليها وذلك كله بعد ضم الضرائب الأجنبية المسددة عنها.
5- فيما يتعلق بعوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة العوائد. وتستحق الضريبة فى هذه الحالة بمجرد الوفاء بالعوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها الوفاء وفى حالة تسديد كل أو بعض الديون دون العوائد تستحق الضريبة على أساس أن العوائد سددت أولا ولا يسرى ذلك على الديون التى تخفض بحكم قضائى ولا على التسديدات التى تتم بطريق التوزيع القضانى.
6-فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها فى البنود (7، )(8) (5) (9) (10)( 5 )(11) من المادة (6) من هذا القانون بقيمة المبلغ الذي، يحصل عليه المستفيد فعلا.


الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة
مادة 8- يعفى من الضربية:
1- العوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التى تفتح تنفيذا لاتفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل.
2- عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية.
3- العوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي والجنيه المصري والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي.
4- عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع
العام أو الخاص بما لا يزيد على معدل العائد الذي يقرره البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك لآجال يساوى آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للاكتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيد فى سوق الأوراق المالية.
5- عوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 50% والمسجلة لدى البنك المركزي المصري متى كان إصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية.
6- عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري وبصناديق توفير البريد.
7- المزايا النقدية أو العينية التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التأمين أو الادخار.

الفصل الرابع
تحصيل الضربية
مادة 9- تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعة من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون نسبة تعادل 32% من إجمالي الإيرادات التي تسرى عليها الضريبة وذلك عند كل توزيع أو سداد سواء أكان المستفيد مقيما أو غير مقيم فى مصر.
كما تلتزم أيضا فى حالة المزايا والتوزيعات العينية بأن تحجز النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها فى هذا السبيل حق الحبس قانونا.
ويجب توريد المبالغ المحتجزة لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي احتجزت فيه هذه المبالغ طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددهااللائحة التنفيذية.

مادة 10- يلتزم كل من يحصل على أي من إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة طبقا لحكم المادة (6) من هذا القانون أن يسدد نسبة تعادل 32% من قيمة الإيرادات المنصوص عليها فى البندين (3) و (4) من المادة (6) من هذا القانون التى حصل عليها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإيراد.
كما يلتزم كل بنك أو شركة أو منشأة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أي مبلغ من الإيرادات المشار إليها بأن تحجز منه نسبة تعادل 32% وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 11- بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة فى مصر أو محررة فى الخارج ومشمولة بالصيغة التنفيذية فى مصر، يلتزم الدائن عند تسديد أي مبلغ من مبالغ العائد أن يورد لمأمورية الضرائب المختصة نسبة تعادل 32% من المبلغ المسدد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع هذا المبلغ.
فإذا لم تسدد العوائد كلها أو بعضها فى ميعاد الاستحقاق التزم الدائن بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 12- يكون المدين فيما يتعلق بعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت سندات بها مكلفا عند قيامه بتسديد العوائد كلها أو بعضها أو عند قيامه بتسديد الدين أن يحجز من المبالغ التي يلتزم بأدائها نسبة تعادل 32% عن إجمالي العوائد المذكورة وأن يوردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما التالية مصحوبة بإقرار موقع منه طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 13- يلتزم المدين بأن يحجز نسبة تعادل 32% من إجمالي العوائد وبوردها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى المواعيد وطبقا للأوضاع المبينة فى المادة السابقة وذلك إذا كان الدائن من الأفراد المقيمين فى الخارج أو كان الدين لشركة أجنبية مركزها فى الخارج وليس لديها فرع فى مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين.
ومع مراعاة ماهو مقرر من إلزام أحد الطرفين بحجز المبالغ المشار إليها فى المواد السابقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة على الطرف الآخر إذا كان مقيما فى مصر أن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع العوائد إقرارا مبينا به كل التفاصيل الخاصة بتلك العوائد طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
فإذا لم يقدم هذا الإقرار بقى مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بقيمة المبالغ التي كان يتعين حجزها وتوريدها.

مادة 14- يلتزم كل من يؤول أو ينتقل إليه دين ذو عائد مهما تكن الطريقة التي ال أو انتقل بها الدين بأن يتحقق من تنفيذ الأحكام المشار إليها فى المواد السابقة سواء من جانب الدائن أو المدين وإلا كان مسئولا عن المبالغ التى لم يتم حجزها وتوريدها فى المواعيد المقررة وذلك دون الإخلال بما هو مقرر من جزاءات أخرى
وفى جميع الأحوال يستحق أداء المبالغ المنصوص عليها فى هذا الفصل فى
ذات المواعيد المقررة لسداد الإيرادات التي تسرى عليها الضريبة ويجب أن يتم توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تسدد فيه.
ويعتبر ما سدد من المبالغ المحجوزة سدادا نهائيا للضريبة ولا يلتزم الممول بالإقرار عنها طبقا لأحكام المادة (91) من هذا القانون.
وتكون الضريبة على حساب الدائن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك.

ليست هناك تعليقات: